تابع المحاضرة الاولى
المكان العام بالتخصيص:
ويقصد به المكان الذي يمكن للجمهور الدخول أو المرور فيه خلال أوقات محددة وبشروط معينه ولا يجوز له دخوله في غير هذه الأوقات()، ومثال ذلك دور العبادة كالمساجد والكنائس ودور السينما والمسارح ومقرات المرافق العامة التي تتصل بأعمال الجمهور()، وفي هذه الحالة يعتبر المكان عاماً في الوقت الذي يتواجد الجمهور فيه ويتحول إلى مكان خاص في الوقت الذي يكون خالياً منه().
المكان العام بالمصادفة:
وهو في الواقع مكان خاص بحسب الأصل ولكنه يتحول إلى مكان عام أحياناً بسبب دخول أو تواجد عدد من الأشخاص فيه لظروف عارضه ومن أمثلته المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ولكي تتوافرالعلانية في هذه الأماكن ينبغي أن يكون المتهم قد جهر بالقول أو الصياح المعاقب عليه (خلال الوقت الذي كانوا فيه متواجدين في هذه الأماكن على نحو يسمح لهم بسماع العبارات التي نطق بها المتهم()
الجهر بالقول أو الصياح في مكان يستطيع سماعه من كان في مكان عام.
ورد في المادة (192): "يقصد بالعلنية في تطبيق هذا الباب الجهر أو الإذاعة أو النشر أو العرض أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص، دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح أو في مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً في مكان عام" فيفهم من ذلك بأن علنية القول أو الصياح تتحقق إذا جهر المتهم بأحدهما بأي مكان سواء كان عاماً أو خاصاً ما دام كان يستطيع سماعه من كان في مكان عام، فالعبرة في تحقق العلانية هي في طبيعة المكان الذي يسمع فيه أو يمكن أن يسمع فيه القول أو الصياح وذلك على عكس العلانية في الحالة الأولى التي تستمد من طبيعة المكان الذي حصل فيه الجهر بالقول أو الصياح().
ج- إذاعة ونشر القول أوالصياح باللاسلكي()، أو بأي طريقة اخرى
وتتحقق علانية القول أو الصياح أيضاً إذا أذيع أو نشر أحدهما بطريق اللاسلكي أو أي طريقة أخرى يتوصل العلم الحديث إلى اكتشافها لنشر أو إذاعة القول أوا لصياح بحيث يصل إلى أشخاص كثيرين على نحو يحقق سماعهم إياه معاً في وقت واحد().
وتتفق هذه الحالة من علانية القول أو الصياح مع الحالة السابقة وهي الجهر بالقول أو الصياح أو ترديد أحدهما في مكان ما سواء كان عاماً أو خاصاً بحيث يستطيع أن يسمعه من كان في مكان عام، في أن كلاهما لا يشترط فيه أن يكون الجهر بالقول أو الصياح في مكان عام ويتمثل الاختلاف بينهما في أن العلانية بطريق الإذاعة باللاسلكي أو بأي طريقة أخرى مماثلة تتحقق بمجرد الإرسال سواء كان ممن سمع تلك العبارات أو كان بإمكانه أن يسمعها في مكان عام أو في
() نقل الصوت أو الصورة عبر الأثير مكان خاص وأما في الحالة السابقة فإن العلانية لا تتحقق إلا إذا كان من سمع تلك العبارات أو كان بإمكانه أن يسمعها في مكان عام()، وذلك لأنه في حالة إذاعة الأقوال أو الصياح بواسطة اللاسلكي يكون متاح للعديد من الأشخاص سماع تلك العبارات المعاقب عليها باستقبالها بواسطة الجهاز المعد لذلك سواء كان ذلك في المكان الخاص أو المكان العام
ثانيا:علانية الكتابة أو الرسوم أوالصور:
تتحقق علانية الكتابة أو الرسم أو الصور إما بالعرض أو النشر أو اللصق أو التوزيع.
وقد اشترط القانون اليمني لتوفر حالة العلانية في ذلك بأن يكون ذلك العرض أو النشر أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص دون تميز بينهم وفي مكان عام أو مباح أو في مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً في مكان عام وسوف نقوم ببيان ذلك على النحو التالي:
عرض الكتابة أو الرسوم أو الصور
ويتوافر العرض بوضع الكتابة او الرسوم أو الصورة بكيفية تمكن الجمهور من الإطلاع عليها وذلك باظهارها للوقوف عليها()، وعلى ذلك لا تتوافر العلانية إذا وضعت الكتابة داخل وعاء أو كيس أو لفافه وألقيت في الطريق العام()، ويتوافر العرض أيضاً بتعريض الكتابة أو الرسم أو الصور للأنظار وغيرها لمن يكون في طريق عام أو مكان مطروق ومن باب أولى لمن يكون في محفل عام، ويتحقق العرض سواء كانت الكتابة أو الرسوم أو الصور في لوحة إعلانات أو على باب سكن أو باب محل تجاري على الطريق العام وسواء كانت الكتابة أو الرسوم أو الصور مضاءة بالكهرباء أو مثبته على الأسطح أو على الأرض، ما ما دام يتسنى لمن يكون في الطريق العام أوالمطروق أو المحفل العام الوقوف على
اللصق للكتابة أو الرسوم أو الصور:
تتحقق علانية الكتابة أو الرسوم أو الصور في هذه الحالة إذا ألصقت في مكان عام أو في مكان مباح للكافة أو في مكان خاص يستطيع رؤيته من كان موجوداً في مكان عام، وسواء كان ذلك المكان عاماً بطبيعته أو عاماً بالتخصيص أو عاماً بالمصادفةوتفترض هذه الصورة أن يكون المتهم قد ألصق الكتابة أو الرسوم أوالصور بحيث يمكن أن يراها من يكون في مكان عام وهذا يعني وجوب أن تكون في مكان ظاهر بحيث يسمح برؤيتها أما إذا كانت الكتابة أو ما في حكمها قد لصقت في مكان لا يسمح برؤيتها لمن يكون في المكان العام كأن تكون في داخل محل تجاري مغلق حتى ولو كان في طريق عام فلا تتحقق العلانية()، كذلك لا تتوافر العلانية إذا كان المتهم قد وضع الكتابة أو الصور أو الرسم داخل حجرة بمنزله بحيث لا يمكن أن يراها من يكون في مكان عام حتى ولو رآها الشخص الذي يسكن بجواره وذلك لأن منزل الجار لا يعتبر مكاناً عاماً()، ويلاحظ أن المشرع قد اكتفى لتوافر علانية الكتابة أو الصور أو الرسم مجرد اللصق بحيث يمكن أن يراها من يكون في مكان عام ولا يشترط أن يثبت رؤيتها بالفعل().
- توزيع الكتب أو الصور أو الرسوم
يقصد بالتوزيع الذي تتحقق به علانية الكتابة أوالصور أو الرسوم تسليم الكتابة أو الرسوم أوا لصور لعدد من الأشخاص بدون تميز()،، وتفترض هذه الطريقة توافر شرطين()، الأول وهو التوزيع ويقصد به كماقدمنا تسليم المكتوب أو غيره إلى الغير وهو يفيد نقل حيازة هذا المكتوب أو الصور أو الرسوم إلى عدد من الأفراد بدون مقابل ولذلك يتميز عن البيع الذي يعني التسليم بمقابل()، ويترتب على هذا الشرط أنه إذا اكتفى المتهم بالإفضاء الشفوي للغير بما يحتويه المكتوب فلا تتوافر العلانية التي تطلبها المشرع لأن الإفضاء الشفوي لا يعادل التسليم()، ولا يشترط في التسليم أن يتم بطريقة معينة، فقد يسلم الجاني الكتابة أو الصور أو الرسوم أو غيرها إلى الغير باليد أو بالبريد أو بوضعها في صناديق البريد الخاصة أو حتى بالقائها على قارعة الطريق العام لكي يلتقطها من تسوقه ()
2 العلانية في التشريع الإنجليزي:
تقوم فكرة العلانية في التشريع الإنجليزي على أساس معنى سيء عن فرد من الأفراد دون مقتضى ، ولكن هذه الفكرة في التشريع البريطاني سهلة وميسرة فإذا كانت العبارة موضع الاهتمام قذفاً أو سباً أو إهانة شفوية يكفي أن يذكرها الجاني لشخص غيره ولو كان ذلك هو المجني عليه نفسه، ذلك لأن الإنجليز يقسمون القذف وما يتعلق به إلى نوعين : الأول مكتوب ويسمى (Lible) ، والثاني شفوي ويسمى (slander) ويشترط القانون لقيام القذف بأن تكون العبارات موجهة للشخص بالكراهية (hated) أو السخرية (Ridicule) أو الازدراء (contempt) به من غيره ويصيبه ذلك ضرر في سمعته لدى الناس لا في تقدير نفسه ,ويجب أن يصدر ذلك في علانية , فإذا كان القذف قولاً فيجب أن يبلغها الجاني لشخص آخر ، وتعد العلانية في القانون البريطاني متوفرة إذا وجه خطاباً متضمناً لعبارات القذف إذا صوره الفاعل وأرسله إلى آخر ليوصله إلى المجني عليه وخلاصة القول أن العلانية في القانون الإنجليزي هو مجرد تكرار لمنطوق القذف نطقاً وكتابةً.
العلانية في القانون المصري:
تعد المادة (17) في قانون العقوبات هي مصدر العلانية في القانون المصري .. وتقوم العلانية على أساس إعلان فكره معينة أو إذاعتها أو نشرها فكرة معينة لإحاطة الناس علماً بمضمون هذه الفكرة، وينص المشرع على تحديد وسائل العلانية بيان أساليبها وقد يترك أمرها إلى القاضي، والعلانية التي تتصل بجرائم الصحافة هي تلك التي تكون وسيلتها القول أو الكتابة ,ولا يدخل الفعل في ذلك.
وينصرف القول إلى الخطب والكلمات (كلمة – غناء – شعر – نثر – ما يسجل على أشرطة التسجيل أو الأسطوانات) أما الكتابة فيقصد بها كل ما هو مدون بلغة مفهومة سواء كتب على ورقة أو حائط أو رخام أو زجاج أو أي شيء آخر سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة في شكل صحيفة أو مجلة أو كتابة.
ويقصد بالرسم تصوير الأشياء والأشخاص والزخارف والمناظر سواء على ورق أو جلد أو غير ذلك, ولا يهم إذا كان باليد أو مطبوعاً على آلات الطباعة ويتميز المصور كونه نوعاً من الرسوم بالظلال والألوان.
وتشمل الرموز الإشارات والعلامات والحروف التي ترمز إلى فكرة واقعية أو خيالية أو موقف أو علامة.
ويؤكد القانون المصري على ادعاء العلانية التي يكتمل ركنها إذا أذيعت وسط الناس بطرق مختلفة لأن هؤلاء لا يمكن أن تعرض عليهم قانوناً بأن يكتموا ما سمعوا، ولا تستطيع أن تلزمهم أدبياً بعدم نقله إلى أماكن أخرى لذا يمكن أن تنقل إلى أوسع جمهور ثم تتوسع دائرة الانتشار لذلك فإن أي قول يسيء إلى إنسان ويمس سمعته أو شرفه ورد التجريح بها . أما إذا جاء هذا القول في مكان عائلي مغلق لا يحتمل الذيوع أو الانتشار ويتوفر له العلانية أو الانتشار ويتوفر له العلانية ولا يكون وعاء صالحاً لتحقيق العلانية القانونية بطرقها ووسائلها
انتهت ......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق